السيد أحمد الموسوي الروضاتي
732
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا جاوز الميقات مريدا لغير النسك ثم تجدد له إحرام بنسك رجع إلى الميقات مع الإمكان 213 * المجاور بمكة إذا أراد الحج أو العمرة خرج لميقات أهله إن أمكنه وإن لم يمكنه فمن خارج الحرم 213 * الإحرام من الميقات وإن أحرم قبله لم ينعقد إلا أن يكون نذر ذلك 214 * النبي صلّى اللّه عليه وآله أحرم من الميقات 214 * يستحب الغسل عند الإحرام ودخول مكة ودخول المسجد الحرام ودخول الكعبة والطواف والوقوف بعرفة والوقوف بالمشعر 214 * يكره التطيب للإحرام قبل الإحرام إذا كانت تبقى رائحته إلى بعد الإحرام 214 * لا يجوز للمحرم الطيب 214 * لا ينعقد الإحرام بمجرد النية بل لا بد أن يضاف إليها التلبية والسوق أو الأشعار أو التقليد 214 * إذا أحرم كإحرام فلان ولم يتعين له ما أحرم به وحج متمتعا برأت الذمة بيقين بلا خلاف 214 * التلبية فريضة ورفع الصوت بها سنة 215 * يجب على المتمتع أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة 215 * فعل التلبية الأربعة جائز بلا خلاف وما زاد عليها مستحب 215 * إذا لم تلبس المرأة القفازين يصح إحرامها ويكمل 215 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " لا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين " 215 * في حكم لبس المرأة المحرمة للقفازين وتنقبها 215 * يكره للمرأة أن تختضب للإحرام قصدا به الزينة فإن قصدت به السنة لم يكن به بأس 216 * إذا لم يجد المحرم النعلين ولم يلبس الخفين غير مقطوعين لا خلاف في كمال إحرامه 216 * إذا كان مع المحرم نعلان وشمشك ولم يلبس الشمشك كمل إحرامه بلا خلاف 216 * إذا لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين وكفر برئت ذمته بلا خلاف 216 * إذا توشح المحرم بالقباء كالرداء فلا شيء عليه 216 * لا يجوز للمحرم لبس السواد 216 * يجب على المحرم كشف رأسه 217 * لا يجب على المحرم كشف وجهه 217 * يلزم المحرم عن كل لبسة كفارة 217 * إذا وطأ المحرم ناسيا أو لبس أو تطيب ناسيا لم تلزمه الكفارة 217 * إذا لبس ناسيا في حال إحرامه فنزعه بشقه من أسفله فور ذكر كمل إحرامه بلا خلاف 217 * إذا لبس ناسيا في حال إحرامه واستدام ذلك ثم افتدى صح إحرامه بلا خلاف 217 * إذا لبس أو تطيب مع الذكر استدامه أو لم يستدمه وفدى برئت ذمته 217 * قوله تعالى " فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ نُسُكٍ " معناه من كان منكم مريضا فلبس